- اشارة
- الجزء الأول
- [خطبة الکتاب و الموضوع الذی یبحث فیه]
- الطرق لامتثال التکالیف
- اشارة
- [الأدلة علی قاعدة: یجب علی المکلف الاحتیاط و الاجتهاد و التقلید]
- [الدلیل علی الحصر بالأمور الثلاثة من الاحتیاط و الاجتهاد و التقلید]
- [الإیرادات علی القاعدة المذکورة]
- ما یستثنی من القاعدة
- عمل العامی بدون الأمور الثلاثة إذ طابق الواقع أجزأه أو مبحث معذوریة الجاهل
- اشارة
- [المراد بالجاهل القاصر و الجاهل المقصر]
- [حجة المشهور القائلین بعدم معذریة الجاهل مطلقا]
- اشارة
- (الأول) أصالة الاشتغال
- (الثانی) من أدلتهم ان الجاهل مأمور بتحصیل المسائل الواجبة
- (الثالث) من أدلتهم: ان قصد القربة شرط فی صحة کل عبادة
- (الرابع) من أدلتهم قولهم: الناس صنفان اما مجتهد و اما مقلد
- (الخامس) من أدلتهم: الآیات الدالة علی وجوب التعلم
- (السادس) من أدلتهم: ان التفصیل بین الجاهل
- (السابع) من أدلتهم: الجاهل بالعبادة مأمور بطلب العلم
- (الثامن) من أدلتهم: الأدلة الدالة علی حرمة إتباع الهوی و الرأی.
- [حجة القول بالتفصیل بین القاصر و المقصر فالمعذوریة فی الأول دون الثانی]
- [حجة القول بمعذوریة الجاهل مطلقا قاصرا أو مقصرا. طابق عمله الواقع أم لا]
- وظیفة العامی إذا التفت الی ان عمله بدون الأمور الثلاثة
- انکشاف الواقع للعامی بالتقلید هل یکون بمطابقة العمل لرأی المجتهد حین العمل أو حین الالتفات
- إذا لم یعلم العامی المقدار من الأعمال المخالفة للواقع
- إذا عرض علی العامی فی أثناء العبادة مسألة لا یعرف حکمها
- وجوب تعلم الأحکام الشرعیة علی الجاهل
- اشارة
- وجوب تعلم مسائل الشک و السهو
- اشارة
- [أدلة وجوب تعلم الأحکام الشرعیة من باب حکم الشرع بوجوبه نفسیا.]
- [أدلة القول بأن معرفة الاحکام الشرعیة شرط لصحة العمل.]
- [أدلة القول بأن وجوب المعرفة للأحکام الشرعیة من جهة قبح تعجیز العبد نفسه.]
- [أدلة القول بوجوب المعرفة للاحکام من جهة حفظ غرض المولی.]
- [أدلة القول بوجوب المعرفة للاحکام من باب وجوب المقدمة.]
- مبحث الاحتیاط
- اشارة
- تعریف الاحتیاط:
- البرهان علی جواز العمل بالاحتیاط
- اشارة
- [الإیرادات علی الاحتیاط و هی تبلغ ثلاثة عشر إیرادا.]
- [الإیراد الأول علی جواز الاحتیاط]
- [الإیراد الثانی علی جواز الاحتیاط]
- [الإیراد الثالث علی جواز الاحتیاط]
- [الإیراد الرابع علی جواز الاحتیاط]
- [الإیراد الخامس علی جواز الاحتیاط]
- [الإیراد السادس علی جواز الاحتیاط]
- [الإیراد السابع علی جواز الاحتیاط]
- [الإیراد الثامن أول علی جواز الاحتیاط]
- [الإیراد التاسع علی جواز الاحتیاط]
- [الإیراد العاشر علی جواز الاحتیاط]
- [الإیراد الحادی عشر علی جواز الاحتیاط]
- [الإیراد الثانی عشر أول علی جواز الاحتیاط]
- [الإیراد الثالث عشر علی جواز الاحتیاط]
- و ینبغی هنا التنبیه علی أمور:
- (مبحث الاجتهاد)
- اشارة
- [تعاریف الاجتهاد]
- شروط الاجتهاد
- اشارة
- (الشرط الأول- معرفة العربیة):
- اشارة
- (إحداها): انه یکفی فی الأمور المذکورة الذوق السلیم
- (ثانیها) [حجیة قول اللغوی و تحریر محل النزاع فیه.]
- (ثالث الجهات) التی یتعرض لها هنا انه یکفی معرفة مقدار الحاجة من العلوم العربیة فی الاجتهاد
- (رابع الجهات) التی یتعرض لها هنا انه لا یشترط فی معرفة مقدار الحاجة من علوم العربیة أن تکون معرفته فعلیة و حالیة
- (الشرط الثانی للاجتهاد) تعلم العلوم العقلیة
- (الشرط الثالث) معرفة علم الحدیث
- اشارة
- ما یورد علی الاحتیاج لعلم الرجال
- اشارة
- (الإیراد الأول) هو وقوع الاختلاف فی معنی العدالة
- الإیراد الثانی: إنا لم نحرز تقارن زمان روایة الراوی مع زمان عدالته
- الإیراد الثالث: ان ملکة العدالة أمر باطنی فلا تثبت بالخبر
- الإیراد الرابع: ان علم الرجال علم محرم
- الإیراد الخامس: وقوع الاشتباه فی أسماء الرواة و کناهم
- الإیراد السادس: هو اشتراک أسماء الرواة بین العدل و الممدوح
- الإیراد السابع: دعوی الإجماع علی حجیة جمیع ما فی الکتب الأربعة
- الإیراد الثامن: ان الاحتیاج لعلم الرجال إما لاعتبار صفة فی الراوی
- (و المقدار المطلوب معرفته من علم الرجال)
- (الشرط الرابع للاجتهاد) معرفة علم الأصول
- (الشرط الخامس للاجتهاد) التمکن من الرجوع للأدلة علی الأحکام الشرعیة الفرعیة
- (الشرط السادس للاجتهاد) الملکة القدسیة:
- ما یتوهم من العلوم أنها من شرائط الاجتهاد
- تقسیم الاجتهاد
- التقسیم الأول إلی مطلق و متجزی
- اشارة
- [التعرض لکلام المرحوم الآخند صاحب الکفایة فی تجزی الاجتهاد.]
- إمکان التجزی فی الاجتهاد
- حجج المانعین من تجزی الاجتهاد الملکی
- اشارة
- (أحدها) ان ملکة الاجتهاد أمر واحد بسیط، و البسیط لا یتجزأ
- (ثانیها) الإیراد المعروف و هو انه لا یمکن لأحد أن تحصل له الملکة فی بعض المسائل
- (ثالثها) إن مقتضی کون المتجزی أحد قسمی المجتهد
- (رابعها) إن کون العلم علما واحدا مفسرا بالملکة
- (خامسها) إن ملکة الاجتهاد لیست إلا مثل ملکة العدالة
- (سادسها) إن جواز تجزی الاجتهاد ینافی جعل الفقه عبارة عن العلم بالأحکام
- التقسیم الثانی إلی (الاجتهاد فی الفتوی و الاجتهاد فی الحکم)
- التقسیم الأول إلی مطلق و متجزی
- أحکام الاجتهاد و المجتهد و وظائفه
- (أحدها) (جواز العمل بالاجتهاد و حجیته)
- اشارة
- و قد خالف فی ذلک فریقان:
- (الفریق الأول): العامة فی القرون المتأخرة فانسدّ علیهم باب الاجتهاد
- (و الفریق الثانی): الذی خالف فی جواز الاجتهاد هم الأخباریون
- [الأدلة علی حجیة ظن المجتهد.]
- اشارة
- «أحدها» ما أقامه الأصولیون من الأدلة علی حجیة الظنون الخاصة
- (ثانیها) ما دل من الأخبار علی الرجوع الی المرجحات
- (ثالثها) اطباق الأمة قولا و عملا علی جواز الاجتهاد
- (رابعها) حکم العقل فإنه لا ریب فی بقاء التکالیف.
- (خامسها) أن أغلب الموضوعات التی یتطلب معرفة حکمها الشرعی
- (سادسها) [ظنیة تفریع الفروع علی الأصول أو أخذ الجزئیات من الکلیات]
- [أدلة الأخباریین علی حرمة الاجتهاد و عدم حجیة ظن المجتهد و الجواب عنها]
- اشارة
- (أولها) [منع الأئمة ع عن العمل بالرأی و الاجتهاد]
- ثانیها [المنع عن أخذ الأحکام من غیر المعصومین ع]
- (ثالثها) وجود الآیات الناهیة عن العمل بالظن
- رابعها أن العمل بالظن قبیح عقلا
- خامسها [عدم الدلیل علی حجیة الظن]
- سادسها عن الرضا علیه السّلام ان لکلامنا حقیقة و علیه نور
- سابعها [نقد الأخبار و تهذیبها بعد عرضها علی الأئمة ع]
- ثامنها [منافاة أبدیة الحل الحرمة لقابلیة الحکم الاجتهادی للتغییر]
- (تاسعها) [عدم صحة ابتناء الشریعة الإسلامیة السهلة علی استنباطات صعبة]
- (عاشرها) إن جواز الأخذ بالظن یؤدی الی تسهیل العذر للیهود و النصاری
- (الحادی عشر منها) انه یلزم من جواز العمل بالظن اثارة الفتن
- (الثانی عشر منها) إن الظن الاجتهادی یختلف باختلاف الآراء
- (الثالث عشر منها) إن الظن الحاصل بالاجتهاد مبنی علی حصول الملکة
- (الرابع عشر منها) إنه لو جاز العمل بالظن الاجتهادی
- (الخامس عشر منها) [منافاة اقتضاء قاعدة اللطف بتحصیل العلم بالحکم الشرعی مع التکلیف بالظن]
- (السابع عشر منها) إن المجتهدین قد یعملون بالقیاس
- (الثامن عشر منها) إن مذهب الأخباریین أوفق بالاحتیاط
- (التاسع عشر منها) [لا وجه للعمل بالظن لوضوح ان ما من واقعة إلا و قد جاء فیها حکم کتابا أو سنة]
- (العشرون منها) إن الاجتهاد موافق للعامة و مخالف لطریقة الأئمة
- (الواحد و العشرون منها) [عمل أصحاب النبی ص وفقا لما یفهمونه من الخطابات الشرعیة بلا فحص و لا مقدمات]
- (الثانی و العشرون منها) إنه لو کان أخذ الأحکام موقوفا علی السعی و الاجتهاد و المقدمات
- و یلحق بهذا المقام مطلبان:
- (الثانی من الأحکام) جواز الفتوی له بل وجوبها علیه
- (الثالث من الأحکام) حرمة تقلید المجتهد لغیره و جواز تقلید الغیر له
- اشارة
- [وجه منع صاحب الکفایة تقلید المجتهد المنسد علیه باب العلم و العلمی.]
- [وجه ما نسب لجدنا کاشف الغطاء «ره» من منع تقلید العامی لمن اجتهد ببعض الأحکام دون بعض و ان کان عنده ملکة تامة من أول الفقه لآخره.]
- اعتبار اجتهاد المتجزی
- وجوب تحصیل العلم فی مسألة جواز التجزی
- التجزی فی أصول الفقه
- اعتبار اجتهاد المتجزی فی الفروع
- حجج المانعین من اعتبار تجزی الاجتهاد الفعلی
- للعامی جواز تقلید المتجزی
- (الرابع- من أحکام المجتهد و الاجتهاد). أنه یقلد عند عدم التمکن من المعرفة
- (الخامس- من أحکام المجتهد و الاجتهاد) تخطئة المجتهد و تصویبه
- اشارة
- الموضع الأول فی الموضوعات الصرفة
- الموضع الثانی فی العقائد الدینیة
- اشارة
- المخطئ فی العقائد الواجبة هل هو آثم أم لا؟ و هل یوجد القاصر فیها أم لا؟
- اشارة
- [الأدلة علی عدم وجود القاصر فی العقائد الدینیة.]
- اشارة
- أولا: بالإجماع علی تقصیر المخطئ فی العقائد الواجبة
- و ثانیا: الآیة الشریفة
- و ثالثا: عموم ما دل علی تعذیب الکفار
- و رابعا: انفتاح باب العلم فی العقائد الدینیة
- و خامسا: قوله تعالی وَ مٰا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلّٰا لِیَعْبُدُونِ
- و سادسا: ان اللّه تعالی کلف العباد بوجوب العلم بالعقائد الواجبة
- و سابعا: انه أطبق القوم علی وجوب اللطف علی اللّه تعالی
- و ثامنا: الإجماع علی قتل الکفار بأصول الدین
- (المطلب الثانی) [المخطئ فی العقائد الواجبة هل یرتب علیه آثار الکفر الدنیویة من النجاسة و نحوها.]
- الموضع الثالث فی الأحکام الفرعیة العقلیة
- الموضع الرابع فی الأحکام الفرعیة الضروریة
- الموضع الخامس فی الأحکام الفرعیة غیر الضروریة
- اشارة
- [الوجوه الخمسة فی تصویر التصویب.]
- [اختلاف المخطئة.]
- تحریر محل النزاع فی المقام و تشخیصه
- اشارة
- ان القوم أخرجوا عن محل النزاع أمور ثلاثة:
- الأصل فی التخطئة و التصویب
- أدلة المخطئة
- اشارة
- (الأول) ان العلم لا یمکن أخذه فی متعلقه
- (الدلیل الثانی) للمخطئة ما ذکره القدماء و هو انه لو أصاب کل مجتهد لزم الجمع بین المتنافیین
- (الدلیل الثالث) للمخطئة: ان الاحکام تابعة للحسن و القبح العقلیین
- (الدلیل الرابع للمخطئة) [عدم إرادة الله تعالی من خطاباته إلا حکما واحدا]
- (الدلیل الخامس للمخطئة) [وجوب فحص الخطابات الشرعیة علی المجتهدین و استنباط مراد الشارع منها]
- الدلیل السادس للمخطئة ان هو ان لازم التصویب
- (الدلیل السابع للمخطئة) [الإجماع نقلا و تحصیلا علی ثبوت التخطئة]
- (الدلیل الثامن للمخطئة) ظاهر الآیات الثلاثة فی سورة المائدة
- (الدلیل التاسع للمخطئة) النص النبوی المشهور
- (الدلیل العاشر للمخطئة) [ما من واقعة إلا و لله فیها حکم]
- (الدلیل الحادی عشر للمخطئة) [ذم أمیر المؤمنین (ع) القضاة فی اختلاف الفتیا]
- (الدلیل الثانی عشر للمخطئة) ان صحة التصویب تقتضی فساده
- (الدلیل الثالث عشر للمخطئة) [سیرة الصحابة]
- (الدلیل الرابع عشر للمخطئة) [استلزام مسلک التصویب الجمع بین المتناقضین و هو محال]
- (الدلیل الخامس عشر للمخطئة) [انتفاء فائدة المناظرة بناء علی مسلک التصویب]
- (الدلیل السادس عشر للمخطئة) [انتفاء غرض المجتهد بناء علی منهج التصویب]
- (الدلیل السابع عشر للمخطئة) ان تصویب الکل مستلزم للمحال
- أدلة المصوبة
- اشارة
- (الأول منها) ان المجتهد یجب علیه أن یعمل بما أدی الیه اجتهاده
- (الدلیل الثانی للمصوبة) انه لو کان له تعالی فی الواقعة حکم معین و لم یتبدل بآراء المجتهدین
- (الدلیل الثالث للمصوبة) قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: أصحابی کالنجوم بأیهم اقتدیتم اهتدیتم.
- (الدلیل الرابع للمصوبة) قوله تعالی لٰا یُکَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلّٰا مٰا آتٰاهٰا
- (الدلیل الخامس للمصوبة) [لغویة التکلیف علی تقدیر الخطأ فی جعل الحکم الواقعی]
- (الدلیل السادس للمصوبة) ان التکلیف عند العدلیة مشروط بالقدرة علی الامتثال
- (الدلیل السابع للمصوبة) ان العلم شرط للتکلیف و هو منتفی
- (الدلیل الثامن للمصوبة) ما رووه عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم انه قال:
- ثمرات القول بالتخطئة أو التصویب
- (أحدها) (جواز العمل بالاجتهاد و حجیته)
- (السادس من احکام المجتهد و الاجتهاد) وجوب الاجتهاد کفائیا
- (السابع من أحکام الاجتهاد و المجتهد) لزوم وجود المجتهدین بمقدار الکفایة
- (الثامن من احکام الاجتهاد و المجتهد) فیما یترتب علی وجوب الفتوی علی المجتهد
- (التاسع من احکام المجتهد و الاجتهاد) وجوب اعلام المجتهد عن نفسه
- (العاشر من احکام المجتهد و الاجتهاد) وجوب تجدید النظر علی المجتهد
- (الحادی عشر من احکام المجتهد و الاجتهاد) وجوب تجدید النظر فی الاجتهاد فی الموضوعات
- (الثانی عشر من أحکام المجتهد و الاجتهاد) جواز تجدید النظر للمجتهد
- (الثالث عشر من أحکام المجتهد و الاجتهاد) وظیفة المجتهد عند العلم بفساد اجتهاده
- (الرابع عشر و من أحکام المجتهد و الاجتهاد) یجب علی المجتهد اعلام مقلدیه (عند تبدل رأیه)
- (الخامس عشر من أحکام المجتهد و الاجتهاد) وجوب الاعلام عند تبدل الرأی فی الموضوعات الخارجیة
- اشارة
- و یلحق بهذین الحکمین التنبیه علی أمور.
- وظیفة المقلد عند العلم برجوع المجتهد عن رأیه
- وظیفة المقلد إذا علم برجوع مجتهده عن احدی فتاویه بنحو الاجمال
- الاعمال الصادرة علی طبق الرأی المتبدل
- اشارة
- و استدلوا علی ذلک بأدلة.
- الأول: لزوم هتک الشریعة
- الدلیل الثانی: ان نصب الشارع المجتهد للفتوی
- الدلیل الثالث: الإجماع العملی و السیرة
- الدلیل الرابع: ان الأدلة الشرعیة التی دلت علی لزوم الاجتهاد
- (الدلیل الخامس) لزوم العسر و الحرج
- (الدلیل السادس) انه کما ان الأمر الاضطراری یجزی عن الواقع کذلک الأمر الظاهری
- (الدلیل السابع) ما حکی عن صاحب الفصول من ان الواقعة لا تتحمل اجتهادین
- (الدلیل الثامن) ان الاعمال الماضیة لیست بمورد للفتوی الثانیة
- (الدلیل التاسع) انه یحتمل ان یکون ما اتی به مشتملا علی المصلحة الواقعیة
- (الدلیل العاشر) ما یظهر من صاحب القوانین من الاستصحاب
- (الدلیل الحادی عشر) [عدم ظهور الخطأ بمخالفة الاجتهاد الثانی للأول]
- (الدلیل الثانی عشر) ان الفتوی کالحکم فکما ان الحکم لا ینقض الحکم السابق علیه فکذلک الفتوی
- (الدلیل الثالث عشر) انه لا ترجیح للاجتهاد الثانی علی الاجتهاد الأول
- (الدلیل الرابع عشر) ان التقلید و ان تعلق فی الظاهر بالقول الأول للمجتهد
- (الدلیل الخامس عشر) ان تعلق الأمر بالقضاء تابع لتعلق الأمر بالأداء
- (السادس عشر) ان کل أحد متعبد بظنه و المطلوب هو ما قام علیه ظنه
- (السابع عشر) ما دل علی ان المخالف و الکافر أعماله ماضیة إذا استبصر
- (الثامن عشر) انه من الفتوی ما یستلزم الدوام کالفتوی فی العقود
- (التاسع عشر) [اقتضاء الأدلة الظاهریة الإجزاء و إن انکشف الخلاف]
- (العشرون) [اقتضاء جعل الأمارات و الأصول بنحو السببیة کون مؤداها حکما فعلیا مشتملا علی مصلحة ملزمة]
- (الحادی و العشرون) السکوت فی مقام البیان
- حجة المانعین من صحة الأعمال السابقة
- اشارة
- (أولا) ما یظهر من ابن إدریس (ره) فی محکی سرائره انه إذا تبدل رأی المجتهد و ظهر خطأه و الوقت باقی
- (الحجة الثانیة للمانعین) ان سقوط الأمر بالواقع بمجرد امتثال الأمر الظاهری
- (الحجة الثالثة للمانعین) ان القوم التزموا فی الموضوعات الخارجیة إذا تبدل الرأی فیها بنقض الآثار
- (الحجة الرابعة للمانعین) انه لو کان بتبدل الرأی لا تعاد الاعمال الماضیة
- (الحجة الخامسة للمانعین) و هی التی قد تستفاد من کلام المرحوم النائینی (ره) من ان القول بالاجزاء یلازم القول بالتصویب
- (الحجة السادسة للمانعین) و هی المستفادة من کلام المرحوم آقا ضیاء
- (الحجة السابعة للمانعین) [عدم کون العمل بالقول الأول للمجتهد عند تبدله اتباعا له و تقلیدا]
- (الحجة الثامنة) التی تظهر من کلمات استاذنا کا (قدس اللّه سره) ان عدم صحة الأعمال السابقة مقتضی الجمع بین أمور:
- (السادس عشر من أحکام المجتهد و الاجتهاد) فیما یخص وظیفة المجتهد (بالنسبة لإعمال غیره المخالف له فی الرأی)
- (السابع عشر من أحکام المجتهد و الاجتهاد) فیما یخص وظیفة المجتهد فی الأمور (التی یقوم بها عن الغیر المخالف له فی الرأی)
- (الثامن عشر من أحکام المجتهد و الاجتهاد) فیما یخص الأمور المتقومة بالطرفین (فیما إذا أراد فعلها مع الغیر المخالف له فی الرأی)
- (التاسع عشر من أحکام المجتهد و الاجتهاد) الولایة العامة له
- اشارة
- و الدلیل علی ثبوت الولایة للمجتهد الجامع للشرائط أمور:
- (الأول) العقل:
- الثانی الذی استدل به علی الولایة العامة للمجتهد الکتاب
- الثالث: الذی استدل به علی الولایة العامة الإجماع
- الرابع: الذی استدل به علی الولایة العامة للمجتهد الأخبار الکثیرة
- اشارة
- و هی علی طوائف.
- الطائفة الأولی: ما دل علی ان العلماء ورثة الأنبیاء
- (الطائفة الثانیة) ما ورد (من أن العلماء أمناء)
- (الطائفة الثالثة) ما دل علی أن العلماء خلفاء رسول اللّه (ص)
- الطائفة الرابعة ما ورد فی أن الفقهاء قادة
- الطائفة الخامسة ما ورد کما فی جامع الأخبار ان العلماء کسائر أنبیاء قبلی
- الطائفة السادسة ما ورد من أن العالم ولی من لا ولی له
- الطائفة السابعة [حکومة العلماء علی الملوک]
- الطائفة الثامنة ما دل علی أن العالم حجة الامام علی الناس
- الطائفة التاسعة ما ورد من أن العلماء کافلون لأیتام آل محمد ص
- الطائفة العاشرة ما دل علی ان من عرف أحکامهم فهو حاکم
- الطائفة الحادیة عشرة: ما دل علی أن مجاری الأمور و الاحکام علی أیدی العلماء
- [تنبیهات الولایة]
- اشارة
- [التنبیه الأول] تقسیم الولایة
- [التنبیه الثانی] محل النزاع فی الولایة
- [التنبیه الثالث] ولایة الفقیه الجامع للشرائط فی زمن الغیبة بنحو النیابة عن الإمام أم بنحو الجعل له
- [التنبیه الرابع] شرائط الفقیه الذی له الولایة العامة
- [التنبیه الخامس] الشک فی موارد الولایة
- [التنبیه السادس] هل یشترط فی تصرف الفقیه فیما له الولایة علیه المصلحة أو عدم المفسدة
- [التنبیه السابع] فی تعارض ولایة الفقیه مع الفقیه الآخر
- [التنبیه الثامن] تزاحم ولایة الحاکم الشرعی مع ولایة غیره
- [التنبیه التاسع] جواز نصب المجتهد لغیره فیما له الولایة علیه
- [التنبیه العاشر] جواز عزل المجتهد للمنصوب
- [التنبیه الحادی عشر] تصرفات المجتهد بعد موته أو بعد فقدانه لأهلیة المرجعیة
- [التنبیه الثانی عشر] أموال الفقیه فی زمن الغیبة التی یصرفها علی نفسه و شؤونه أو وجوب دفع أموال الإمام له
- [التنبیه الثالث عشر] الأموال التی للفقیه الولایة علیها فی صرفها فی مواردها فی زمن الغیبة
- [التنبیه الرابع عشر] عدم سماع الدعوی بعدم الأهلیة علی الحاکم إلا مع البینة
- [التنبیه الخامس عشر] الحقوق التی یتوقف استنقاذها علی إذن الحاکم الشرعی
- [التنبیه السادس عشر] الاعمال الموجبة لضمان المجتهد و ما یکون ضمانها فی ماله أو بیت المال
- تذنیب [الولایات الخاصة الثابتة للمجتهد و الفرق بینها و بین الولایة العامة.]
- اشارة
- ولایة المجتهد علی الصغیر
- ولایة المجتهد علی المجنون و السفیه
- تعیین المراد بالأب و الجد و مقدار ولایتهما
- مقدار ولایة الحاکم الشرعی (علی المجنون و السفیه)
- ولایة المجتهد علی المغمی علیه و السکران
- ولایة المجتهد علی المفلس
- ما یتوقف ثبوته مما تقدم (علی حکم الحاکم)
- ولایة المجتهد علی الغائبین
- اشارة
- [الفتوی بأن المشتری بالخیار إذا غاب عن البائع فللبائع ان یدفع الثمن للفقیه لفسخ البیع عند حلول الأجل.]
- [الفتوی بأن البائع إذا لم یقبل الثمن فی بیع النسیئة عند حلول الأجل یؤدیه المشتری للفقیه و تبرء ذمته.]
- [المدیون إذا غاب عنه الدائن بحیث یأس منه دفع الدین للفقیه.]
- [ولایة المجتهد علی مال المودع عند فقده.]
- [وجوب قبول المجتهد الودیعة و الدین و المغصوب و نحوها عند فقد مالکها.]
- [ولایة المجتهد علی المفقود فی فک زوجته منه.]
- اشارة
- و کیف کان فالمستفاد من هذه الاخبار بعد ظم بعضها إلی بعض و تقیید مطلقها بمقیدها أمور.
- الأول [المرأة إذا عرفت حیاة زوجها المفقود لا یجوز لها ان تتزوج، و مع علمها بوفاته و لکن الحاکم الشرعی أمرها بتأجیل زواجها للفحص عنه فلا یجوز تزویجها.]:
- الثانی [زوجة المفقود تؤجل اربع سنوات حتی لو کانت غیر مدخول بها. و ان مبدأ التأجیل من حین فقده.]
- الثالث [انه لا بد فی صحة زواج امرأة المفقود من الفحص عنه اما فی الأربع سنین أو بعدها.]
- الرابع [انه لا بد الفحص عنه ان کان له مال أنفق علی زوجته و لم تطلق منه حتی یعلم موته.]
- الخامس [ان المطلق لها هو حاکم الشرع.]
- السادس [ان عدة الطلاق بمقدار عدة الوفاة و لا یجب علیها الحداد.]
- السابع انه ان جاء زوجها قبل انقضاء عدتها
- الثامن [عند عدم الحاکم الشرعی یقوم عدول المؤمنین بتطلیقها.]
- التاسع [ثبوت التوارث بین المفقود و بین زوجته.]
- العاشر [عدم وجوب الحد حال العدة علی المرأة المفقود زوجها.]
- الحادی عشر [عدم إلحاق بینونة الزوجة المفقود زوجها بعد العدة ببینونة باقی أزواجه.]
- [قسمة میراث المفقود.]
- الثانی عشر [متی تملک الزوجة النفقة علی زوجها.]
- الثالث عشر [لو ظهر وجود المفقود أثناء العدة.]
- [ولایة المجتهد علی] الممتنع عن أداء ما علیه من الحقوق
- [الممتنع عن أداء الدین.]
- [الممتنع من الشریکین.]
- [الراهن إذا امتنع عن الأداء.]
- [المرتهن الممتنع.]
- [المظاهر الممتنع.]
- [الممتنع فی الإیلاء.]
- [الممتنع عن تفسیر إقراره.]
- [الممتنع عن تعمیر الأرض.]
- [الممتنع عن المصالحة.]
- [الوارث إذا امتنع عن دفع قیمة البناء للزوجة.]
- ولایة المجتهد علی المیت
- [ولایة المجتهد علی الصلاة علی المیت.]
- ولایة المجتهد علی نصب الأمین للرهن
- [فیما لو طلب المودع عنده الرهن رد الرهن.]
- [لو تشاح الشریک و المرتهن فی إمساک الرهن.]
- [فیما إذا اختلفا فیما یباع به الرهن.]
- ولایة المجتهد علی نصب الوصی للمیت
- ولایة المجتهد علی من لا ولی له فی الدم
- (العشرون: من أحکام المجتهد و الاجتهاد) وجوب الفتوی بالتخیر و القضاء بالتعیین (عند التعارض بین الامارات)
- الواحد و العشرون من أحکام المجتهد و الاجتهاد فیما یخص اجتهاده إذا استند فیه الی التقلید فی بعض المقدمات
- الثانی و العشرون من أحکام المجتهد و الاجتهاد فیما یخص الأعمال التی شک فی صحتها من جهة الشک فی الاجتهاد و صحته
- الثالث و العشرون من أحکام الاجتهاد و المجتهد ما یخص طرق إثبات اجتهاد المجتهد
- الرابع و العشرون من أحکام المجتهد و الاجتهاد التصدی للأمور الحسبیة
- الخامس و العشرون من أحکام المجتهد و الاجتهاد عدم تغسیل المقتول بین یدیه
- السادس و العشرون من أحکام المجتهد و الاجتهاد عدم انعقاد صلاة الجمعة فی زمن الغیبة بدونه
- السابع و العشرون من أحکام المجتهد و الاجتهاد عدم انعقاد صلاة العید بدونه فی زمن الغیبة
- الثامن و العشرون من أحکام المجتهد و الاجتهاد عدم انعقاد صلاة الاستسقاء بدونه
- التاسع و العشرون من أحکام المجتهد و الاجتهاد تقدیمه فی إمامة الجماعة
- الثلاثون من احکام المجتهد و الاجتهاد لو عطل الناس الحج أو زیارة النبی ص وجب علی المجتهد أن یجبرهم علی ذلک
- الواحد و الثلاثون من احکام المجتهد و الاجتهاد انه یخرج قبل صلاتی الظهر لمنی و یقیم بها الی طلوع الشمس
- الثانی و الثلاثون من احکام المجتهد و الاجتهاد یستحب له أن یخرج من المشعر بعد طلوع الشمس
- الثالث و الثلاثون من أحکام المجتهد و الاجتهاد استحباب خطبة المجتهد یوم النفر الأول
- الرابع و الثلاثون من أحکام المجتهد و الاجتهاد مشروعیة الجهاد بل وجوبه بأمر المجتهد فی زمن الغیبة
- الخامس و الثلاثون من أحکام المجتهد و الاجتهاد وجوب إجبار المجتهد للمحتکر علی بیع ما احتکره
- السادس و الثلاثون من أحکام المجتهد و الاجتهاد اعتبار قبضه فیما یعتبر فیه القبض إذا کان فی الجهات العامة
- السابع و الثلاثون من أحکام المجتهد و الاجتهاد جواز بذل السبق فی المسابقة و الرمایة من بیت المال
- الثامن و الثلاثون من أحکام المجتهد و الاجتهاد عدم جواز فسخ النکاح بالعیوب بدون مراجعته
- التاسع و الثلاثون من أحکام المجتهد و الاجتهاد بعثه للحکمین فی الشقاق بین الزوجین
- الأربعون من أحکام المجتهد و الاجتهاد ان یکون اللعان بین الزوج و الزوجة بین یدیه
- الواحد و الأربعون من أحکام المجتهد و الاجتهاد انه ینفق علی اللقطة من الإنسان و الحیوان و التی یخشی فسادها یبیعها
- الثانی و الأربعون من أحکام المجتهد و الاجتهاد جواز القضاء و الحکم للمجتهد
- اشارة
- [قضاء المنسد علیه باب العلم و العلمی.]
- جواز قضاء [المجتهد] المتجزی
- و ینبغی التنبیه علی أمور.
- [التنبیه الأول] ان الحاکم یحکم بعلمه
- [حرمة قضاء من لیس له أهلیة القضاء.]
- التنبیه الثالث [ترافع غیر أهل مذهبه عنده.]
- نفوذ حکم المجتهد و عدم جواز نقضه
- اشارة
- [المراد] بنقض الحکم
- اشارة
- [موارد جواز نقض الحکم]
- اشارة
- (المورد الأول) ما إذا تراضی الخصمان علی تجدید الدعوی
- (المورد الثانی) ما لو علم بمخالفة حکمه للواقع النفس الأمری
- (المورد الثالث) [عدم أهلیة الحاکم للحکم]
- (المورد الرابع) الذی ذکره القوم لجواز النقض هو صورة ما لو قطع بمخالفة حکم الحاکم للدلیل المعتبر عند الکل
- (المورد الخامس) الذی ذکروه القوم لجواز النقض هو انکشاف بطلان دلیل الحکم
- (المورد السادس) [عدول الحاکم إلی فتوی تخالف حکمه]
- و یلحق بالمقام أمور ینبغی التنبیه علیها
- (أحدها) الفحص عن حکم الغیر لیعلم ما یوجب نقضه
- هل یعتبر فی النقض مطالبة صاحب الحق
- المراد بالجواز فی قولهم جواز النقض
- المراد بالنقض
- ابتداء النقض من حینه أو من حین صدور الحکم
- الشک فی جواز النقض
- المراد من حرمة النقض
- [صور] نقض الحکم بالفتوی و بالعکس
- وجوب اعلام الحاکم بخطئه فی حکمه
- عدم نفوذ حکم الحاکم
- فیما لو أخطأ الحاکم فالدیة من بیت المال
- بقیة أحکام المجتهد و الاجتهاد بالنسبة للقضاء
- (الثالث و الأربعون من أحکام المجتهد و الاجتهاد ان الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر إذا کانا یفتقران الی الجرح أو القتل افتقرا الی إذنه
- الرابع و الأربعون من أحکام المجتهد و الاجتهاد اقامة الحدود و التعزیرات
- الخامس و الأربعون من أحکام المجتهد و الاجتهاد انه له الحبس علی التهمة
- السادس و الأربعون من أحکام المجتهد و الاجتهاد ان اذنه رافع للضمان
- السابع و الأربعون من أحکام المجتهد و الاجتهاد ان الامام علیه دیة من قتل خطأ
- خاتمة فیها مطالب
- الجزء الثانی
- اشارة
- [الدیباجة]
- مباحث التقلید
- [بحوث تمهیدیة]
- تعریف التقلید
- معناه اللغوی
- [معنی التقلید اصطلاحا. المراد من (العمل) فی تعریف التقلید]
- ثمرة النزاع فی أن التقلید هو الأخذ أو العمل
- [المراد بالباء الداخلة علی (القول) فی تعریف التقلید]
- [المراد (بالقول) فی تعریف التقلید]
- [المراد (بالغیر) فی تعریف التقلید]
- [ما فی تعریف السید فی العروة للتقلید]
- [المراد (بغیر دلیل) فی تعریف التقلید]
- [ما یورد علی تعریف التقلید]
- [الاولی فی تعریف التقلید]
- الأدلة علی جواز التقلید
- اشارة
- (أحدها) العلم القطعی الیقینی للعوام بجواز رجوع الجاهل بشیء لمن یعلم
- (الدلیل الثانی لجواز التقلید) نقل الإجماع علی جوازه
- (الدلیل الثالث) السیرة
- (الدلیل الرابع) دلیل الانسداد
- (الدلیل الخامس) إطلاقات أدلة حجیة الخبر الواحد
- (الدلیل السادس) [آیة الذِّکْرِ و هی]
- (الدلیل السابع) [آیة النفر و هی]
- (الدلیل الثامن علی جواز التقلید) آیة الکتمان
- (الدلیل التاسع علی ذلک) آیة النبإ
- (الدلیل العاشر) الأخبار الدالة علی جواز التقلید
- أدلة المانعین عن جواز التقلید
- تعریف التقلید
- شروط التقلید
- اشارة
- (الجهة الأولی) فیما یعتبر فی المستفتی
- اشارة
- (أحدها) أن یکون عاقلا
- (ثانیها) أن یکون بالغا
- (ثالثها) ما ذکره صاحب الفصول أن یکون المقلد مؤمنا
- (رابعها) أن لا یکون مجتهدا
- اشارة
- [عدم جواز تقلید المجتهد المتوقف بالمسئلة لمجتهد آخر عارف بها و علیه ان یرجع للأصول]
- [عدم جواز تقلید المجتهد المتوفی حتی فی الحکم الظاهری لمجتهد آخر]
- [عدم جواز تقلید المجتهد الملکی لغیره حتی عند عدم استنباطه للحکم]
- [تحقیق قاعدة الناس صنفان فقیه و غیر فقیه]
- أدلة القائلین بالمنع من تقلید المجتهد الغیر المستنبط لغیره
- [عدم جواز تقلید المجتهد المتجزی لغیره]
- (خامس الشروط التی تعتبر فی المستفتی) أن یکون عالما بجواز التقلید
- (سادسها) أن یثبت عند العامی جامعیة مرجعه فی التقلید لشرائط المرجعیة
- اشارة
- [طرق ثبوت صلاحیة المجتهد للمرجعیة]
- و قیل یثبت بأمور أخری:
- (سابع الشروط) المعتبرة فی العامی المستفتی و عمله بالفتوی
- اشارة
- [طرق ثبوت الفتوی عند العامی. ثبوتها بالعلم بها. ثبوتها بالبینة. ثبوتها بظواهر ألفاظه. ثبوتها بخبر الثقة بها]
- هذا و قد بقی الکلام فی هذا المقام فی جهات:
- و الحاصل ان هنا مسائل کتبناها فیما قبل:
- (الاولی) فی حجیة کتاب المفتی
- (الثانیة) [یشترط فی الرجوع الی کتاب المفتی ثبوت نسبة الکتاب له]
- (الثالثة) [کفایة کون کتاب المفتی بخط غیره و الظن بعدم تحریفه]
- (الرابعة) [حجیة ظواهر کلام المفتی و صحة الأخذ بها]
- (الخامسة) [یصح العمل بالفتوی من دون لزوم الفحص عما یعارضها أو یخصصها]
- (السادسة) لو تعارض فتوی المجتهد
- (السابعة) [اخبار العدل بالفتوی من کتاب المفتی لا من قوله]
- (الثامنة) [تعارض نقل العدل للفتوی مع کتاب المفتی]
- (التاسعة) [إذا علم العامی بتبدل رای المفتی فی بعض مسائل رسالته]
- الشک فی جامعیة المفتی للشرائط
- الجهة الثانیة فیما یعتبر فی الفتوی التی یقلد العامی المجتهد فیها
- اشارة
- (الأول منها) الأحکام الضروریة
- (الثانی منها) الیقینیات
- (الثالث من الأمور التی لا یجوز التقلید فیها)
- (الرابع من الأمور التی لا یجوز التقلید فیها) الموضوعات الصرفة
- اشارة
- [الأدلة التی أقاموها علی اعتبار مطلق الظن فی مطلق الموضوعات]
- اشارة
- (الأول) منها [انسداد باب العلم بالموضوعات و بالأحکام الجزئیة المتعلقة بها غالبا]
- (الثانی) من الأدلة علی حجیة الظن فی الموضوعات ان ترک العمل بالظن فیها
- (الثالث) [حجیة الظن فی الضرر]
- (الرابع) انه لو لم یؤخذ بالظن لزم ترجیح المرجوح علی الراجح
- (الخامس) [استلزام موضوعیة الألفاظ للأمور الاعتقادیة حجیة الظن]
- [الموضوعات التی یقبل فیها قول الغیر]
- (الخامس من الأمور التی لا یجوز التقلید فیها) مسائل العلوم غیر الشرعیة
- (السادس من الأمور التی لا یجوز التقلید فیها) مسائل أصول الفقه
- (السابع من الأمور التی لا یجوز التقلید فیها) أصول العقائد
- اشارة
- (إحداهما) جواز العمل بمطلق الظن بناء علی حجیته أو الظن المعتبر
- (المسألة الثانیة) [فی جواز التقلید فی العقائد]
- اشارة
- [المسئلة الاولی الأدلة علی وجوب التدین بالعقائد]
- المسألة الثانیة فی کفایة التقلید فی أصول الدین
- و ینبغی التنبیه علی أمور:
- اشارة
- (أحدها) [وجوب المعرفة و التعلم علی الصبی الممیز]
- (ثانیها) انه یجب علی العبد الملتفت الالتزام بالواقع بما هو واقع إجمالا
- (ثالثها) إن الایمان لغة هو التصدیق کما هو المنقول عن أهل اللغة
- (رابعها) ان الإسلام هو الانقیاد و الإذعان بإظهار الشهادتین و الإقرار بهما
- (خامسها) قد عرفت فی مبحث الایمان وجود الواسطة بین الإسلام و الکفر
- (سادسها) قد عرفت عدم جواز التقلید فی المعارف الإلهیة التی یتوقف حصول الایمان علیها
- (سابعها) ان المعارف الإلهیة إذا قامت علیها الأمارات الظنیة المعتبرة
- (ثامنها) قد عرفت ماهیة الإسلام و حقیقة الإیمان بقی الکلام فی المقدار الذی یجب معرفته و التدین به
- (تاسعها) ان غیر المتمکن من العلم بالمعارف الإلهیة الواجبة
- (عاشرها) إن من المعارف الإلهیة ما لا یمکن أن یتعلق بمعرفتها أو التدین بها التکلیف الإلهی
- (الحادی عشر) إن المتمکن من تحصیل الدلیل الذی یفید الیقین و العلم بالعقائد الإلهیة
- (الثامن من الأمور التی لا یجوز التقلید فیها) هو ما علم عدم فتوی المجتهد به بالفعل
- (التاسع من الأمور التی لا یجوز التقلید فیها) الأحکام الثابتة عند العامی بطریق آخر غیر التقلید
- (العاشر من الأمور التی لا یجوز التقلید فیها) الاحکام الثابت عنده فسادها بالدلیل المعتبرة
- (الحادی عشر من الأمور التی لا یجوز التقلید فیها) مسائل التقلید
- (الثانی عشر من الأمور التی لا یجوز التقلید فیها) الأحکام التی یکون العامی مسبوقا بتقلید مفت آخر فیها
- اشارة
- [صور العدول من مجتهد لآخر]
- [أدلة المجوزین للعدول من مجتهد لآخر]
- اشارة
- (أحدها) استصحاب بقاء التخییر
- (الدلیل الثانی للمجوزین للعدول) هو استصحاب صحة تقلید الثانی
- (الدلیل الثالث للمجوزین للعدول) انه بالعدول قد تحصل الموافقة القطعیة
- (الدلیل الرابع لهم)
- (الدلیل الخامس لهم) [إطلاق أخبار التخییر العلاجیة]
- (الدلیل السادس لهم) [ابتدائیة التقلید فی کل واقعة ابتلی بها]
- (الدلیل السابع لهم)
- أدلة المانعین من العدول عن تقلید مجتهد الی آخر
- اشارة
- (أحدها) الإجماع المنقول
- (الثانی) إنا لو جوّزنا العدول لاختل النظام
- (الثالث) [الأخبار]
- (الرابع) الاستصحاب لحجیة فتوی المجتهد الأول
- (الخامس) قاعدة الاشتغال
- (السادس) لزوم المخالفة القطعیة
- (السابع) إن الآیات و الأخبار الناهیة عن التقلید
- (الثامن) إن التقلید یتعلق بالمسألة الواحدة الکلیة
- (التاسع) [عدم شمول أدلة التقلید مرة ثانیة للعامی الذی اختار إحدی الفتویین]
- (العاشر) إن التقلید فی حکم ینافی جواز العدول
- [الموارد التی یجوز العدول فیها من تقلید مجتهد لآخر]
- اشارة
- (أحدها) جنون العامی المقلد أو صغره
- (ثانیها) فقد الشرائط المعتبرة فی المفتی أو الفتوی أو المستفتی
- (ثالثها) تبدل رأی المجتهد
- (رابعها) ظهور عدم جامعیة المفتی للشرائط من أول الأمر
- (خامسها) موت مقلده
- (سادسها) نسیان فتوی المجتهد
- (سابعها) أعلمیة المجتهد الثانی و أورعیته
- (ثامنها) الأخذ بالفتوی بدون العمل بها
- (تاسعها) الأخذ بالفتوی من باب الاحتیاط
- (الثالث عشر من الأمور التی لا یجوز التقلید فیها) الأحکام الشرعیة التی یکون العامی قد قلد مفت آخر فی بعضها
- اشارة
- (المقام الأول) فی الفرق بین المسألتین [مسألة العدول و مسألة التبعیض]
- (المقام الثانی) إن محل الکلام فی مسألة التبعیض فی التقلید
- (المقام الثالث) [الصور الثلاثة للتبعیض فی التقلید]
- اشارة
- (إحداها) التبعیض فی التقلید فی أحکام مختلفة لموضوعات مختلفة
- (الصورة الثانیة) من صور التبعیض هی التبعیض فی التقلید فی أحکام مختلفة لموضوعات مختلفة فی عمل واحد
- (الصورة الثالثة) من صور التبعیض فی التقلید
- و یتضح من الکلام فی هذه الصور الکلام فی فروع ذکرها القوم:
- [الفرع الأول لو قلد مجتهدا فی الفتوی العامة للعمل بها فی مورد خاص فهل یجوز له تقلید آخر فی فردها الآخر]
- [الفرع الثانی فی جواز التبعیض مع التنافی بین الفتویین]
- [الفرع الثالث التبعیض فی التقلید بین الحکم و موضوعه بان یرجع فی الحکم لمجتهد و فی موضوعه یرجع لآخر]
- [الفرع الرابع ما إذا اختلف اعتقاد المقلد مع فتوی المفتی من حیث العموم و الخصوص]
- الجهة الثالثة فیما یعتبر فی المفتی الذی یرجع له العامی
- اشارة
- (الشرط الأول) للعمل بفتوی المفتی
- (الشرط الثانی) العقل
- (الشرط الثالث) البلوغ
- (الشرط الرابع) عدم السفه
- (الشرط الخامس) أن یکون إمامیا
- (الشرط السادس) الرجولیة
- (الشرط السابع) طهارة المولد
- (الشرط الثامن) کونه ضابطا
- (الشرط التاسع) أن یکون اجتهاده مطلقا
- (الشرط العاشر) أن یکون کاتبا
- (الشرط الحادی عشر) أن یکون مبصرا
- (الشرط الثانی عشر). أن یکون متکلما
- (الشرط الثالث عشر) أن یسمع
- (الشرط الرابع عشر) الحریة
- (الشرط الخامس عشر) أن لا یکون مقبلا علی دنیاه
- (الشرط السادس عشر) العدالة
- اشارة
- و ینبغی التنبه فی المقام علی أمور:
- (أحدها) ان العدالة شرط لقبول اخباره بفتواه أو شرط لجواز العمل بفتواه أو شرط للجمیع
- (ثانیها) انه لا یعتبر فی عمل المجتهد بنفسه فی فتواه هذا الشرط
- (ثالثها) إن العدالة قد اختلف فیها القوم علی أقوال
- (رابعها) ان الذنوب تنقسم إلی کبائر و صغائر.
- اشارة
- و لا بأس بذکر خبرین ذکرهما الشیخ
- [قاموس المحرمات]
- اشارة
- القسم الأول فی الأفعال المحرمة
- (حرف الهمزة)
- (حرف الباء)
- (حرف التاء)
- (حرف الثاء)
- (حرف الجیم)
- (حرف الحاء)
- (حرف الخاء)
- (حرف الدال)
- (حرف الذال)
- (حرف الراء)
- (حرف الزاء)
- (حرف السین)
- (حرف الشین)
- (حرف الصاد)
- (حرف الضاد)
- (حرف الطاء)
- (حرف الظاء)
- (حرف العین)
- (حرف الغین)
- (حرف الفاء)
- (حرف القاف)
- (حرف الکاف)
- (حرف اللام)
- (حرف المیم)
- (حرف النون)
- (حرف الواو)
- (حرف الهاء)
- (حرف الیاء)
- القسم الثانی فی الأعیان المحرمة
- إحصاء الواجبات الشرعیة [و قاموس الواجبات]
- اشارة
- (حرف الهمزة)
- (حرف الباء)
- (حرف التاء)
- (حرف الثاء)
- (حرف الجیم)
- (حرف الحاء)
- (حرف الخاء)
- (حرف الدال)
- (حرف الذال)
- (حرف الراء)
- (حرف الزاء)
- (حرف السین)
- (حرف الشین)
- (حرف الصاد)
- (حرف الضاد)
- (حرف الطاء
- (حرف الظاء)
- (حرف العین)
- (حرف الغین)
- (حرف الفاء)
- (حرف القاف)
- (حرف الکاف)
- (حرف اللام)
- (حرف المیم)
- (حرف النون)
- (حرف الواو)
- (حرف الهاء)
- (حرف الیاء)
- (خامسها) فی أن العدالة تدور مدار اجتناب الکبائر بخصوصها
- (سادسها) بعد ما عرفت ان المعتبر فی العدالة هو اجتناب الکبائر
- (سابعها) هل المعاصی التی یعتبر الاجتناب عنها فی العدالة ما کان معصیة بحسب ضرورة الدین
- (ثامنها) ذهب جملة من المتأخرین إلی اعتبار المروة فی العدالة
- (تاسعها) حکی عن جماعة من الأصحاب بأن ترک المندوبات أو فعل المکروهات لا یقدح بالعدالة
- (عاشرها) حکی عن جماعة من العامة بأن العدالة یقدح فیها الصنائع المکروهة
- (الحادی عشر) یعتبر فی العدالة الإسلام و الایمان
- (الثانی عشر) قد عرفت ان العدالة تزول بارتکاب الکبیرة
- (الثالث عشر) قد عرفت ان ما یشترط فیه العدالة یشترط فیه المروة
- (الرابع عشر) بعد ما عرفت ان فعل ما ینافی المروة مخل بالعدالة فهل یخل بها فعله و لو بدون الإصرار علیه
- (الخامس عشر) أنه یستفاد من بعض الأخبار إن ترک الصلاة جماعة یضر بالعدالة
- (السادس عشر) ان بعض الأمور و ان کانت توجب عدم قبول الشهادة کالسؤال بالکف
- (السابع عشر) ذهب جماعة من الأصحاب الی أن الأصل فی المسلم العدالة
- (الثامن عشر) ان العدالة کما هی معتبرة فی تقلید المجتهد تعتبر فی قضاء المجتهد
- (التاسع عشر) أن المجتهد العادل لو صار فاسقا و العیاذ باللّه فهل یجوز العدول عنه أو یبقی علی تقلیده
- (العشرون) إذا ثبتت عدالة الشخص ثمَّ مضت مدة یمکن فیها زوال العدالة
- (الحادی و العشرون) تعرف العدالة بأمور:
- (أحدها): بالعلم و القطع بأی سبب حصل سواء کان حصل بالتواتر أو الشیاع المفیدین للقطع بالعدالة
- الطریق الثانی قیام البینة علی العدالة
- اشارة
- فوائد تتعلق بالمقام
- اشارة
- (الاولی) ان البینة یثبت بها العدالة
- (الثانیة) ان الشهادة العملیة کالشهادة القولیة فی ترتیب آثار العدالة
- (الثالثة) هل یشترط فی الشاهدین کونهما من أهل الخبرة أم لا؟
- (الرابعة) هل تقبل شهادة النساء أم لا؟
- (الخامسة) انه یکفی الإطلاق عند الشهادة بالعدالة کأن یقول هو عدل أو لا بد من ذکر السبب و التفسیر
- (السادسة) قد عرفت فی الأمر السابع ص 260 ان المیزان فی عدالة الشخص و عدمها هو ما کان معصیة و کبیرة فی نظره
- الطریق الثالث خبر العدل الواحد بالعدالة
- الطریق الرابع حسن الظاهر
- الطریق الخامس الشیاع
- الطریق السادس الوثوق بالعدالة
- الطریق السابع الظن بالعدالة
- الطریق الثامن حکم الحاکم بالعدالة
- الطریق التاسع دعوی العدالة
- الطریق العاشر تصریح المشهود علیه بعدالة الشهود
- الطریق الحادی عشر الاستصحاب
- (الثانی و العشرون) من تنبیهات هذا المبحث انه قد عرفت الطرق الموجبة لمعرفة العدالة.
- اشارة
- «أحدها» کفایة الإطلاق فی الشهادة بالجرح
- [الفائدة] «الثانیة» التعارض بین الجرح و التعدیل
- (الثالثة) صحة الشهادة بالعدالة أو الفسق إذا قامت الامارة المعتبرة علیهما
- [الفائدة] (الرابعة) کفایة الواحد فی تزکیة الراوی
- (الشرط السابع عشر فی المفتی) الحیاة
- اشارة
- [الأقوال فی هذه المسألة أعنی مسألة تقلید المیت]
- (أولها) القول باشتراطها
- (و ثانیها) القول بعدم الاشتراط و جواز تقلید المیت
- (ثالثها) القول بالتفصیل بین وجود الحی و إمکان التوصل له، فالمنع
- (رابعها) القول بالتفصیل بین من علم من حاله انه لا یفتی إلا بمنطوقات الأدلة
- (خامسها) التفصیل بین ما إذا کانت فتوی الحی مخالفة لفتوی المیت فالمنع
- (سادسها) القول بالتفصیل بین التقلید الابتدائی بأن یقلد المیت ابتداء و بین التقلید الاستمراری
- [أدلة القول الأول، و هو المنع من تقلید المیت مطلقا]
- اشارة
- (الأول) أصالة حرمة العمل بالظن
- (الدلیل الثانی) ان الأمر دائر بین التعیین و هو الأخذ بقول الحی و بین
- (الدلیل الثالث) الإجماع من الإمامیة علی حرمة العمل بقول المیت
- (الدلیل الرابع) ما احتج به المحقق الثانی فی حاشیة الشرائع تبعا للعلامة و هو مؤلف من مقدمتین:
- (الدلیل الخامس) ما احتج به أیضا المحقق الثانی فی حاشیته علی الشرائع من ان دلائل الفقه لما کانت ظنیة
- (الدلیل السادس) انه لو جاز تقلید المیت مع انه یجب تقلید الأعلم لزم التکلیف بما لا یطاق
- (الدلیل السابع) إن وجوب تقلید الأعلم مع جواز تقلید المیت یوجب عدم جواز تقلید الاحیاء
- (الدلیل الثامن) ما عن المحقق (ره) انه یجب العمل بالفتوی المتأخرة للمجتهد
- (الدلیل التاسع) ان اجتهاد الحی أقرب الی الواقع من اجتهاد المیت
- (الدلیل العاشر) ان الرجوع من الخطأ الی الصواب ممکن فی حق الحی دون المیت
- (الدلیل الحادی عشر) [ظهور أدلة حجیة فتوی المجتهد اعتبار الحیاة فی المفتی]
- (الدلیل الثانی عشر) ان الإجماع قد ینعقد علی خلاف قول المیت فیکون قوله معلوم البطلان
- (الدلیل الثالث عشر) ما یظهر فی مطاوی کلمات بعض أساتذة العصر ان المرجع فی باب التقلید هو المفتی
- (الدلیل الرابع عشر) [عدم إمکان التمسک بأدلة التقلید عند اختلاف فتوی الحی مع المیت]
- (الدلیل الخامس عشر) [توقف حل مشکلات الناس کالأمور الحسبیة و المسائل المستحدثة علی الرجوع إلی المجتهد الحی]
- (الدلیل السادس عشر) [أولویة عدم جواز تقلید المیت من عدم جواز البقاء علی تقلید الحی الزائل رأیه بهرم أو بمرض]
- (الدلیل السابع عشر) ما روی من أن العلم یموت بموت حاملیه.
- (الدلیل الثامن عشر) [الروایات الدالة علی لزوم الرجوع إلی المجتهد الحی]
- (الدلیل التاسع عشر) ما نقله الشیخ حسن فی شرحه لمقدمة أبیه جدنا کاشف الغطاء بأن العامی لا یجوز له الأخذ بفتوی المجتهد مع العدول.
- (الدلیل العشرون) الأخبار
- (الدلیل الواحد و العشرون) ان تقلید المیت أما أن یکون بتقلید المیت فیلزم الدور
- (الدلیل الثانی و العشرون) السیرة المستمرة
- أدلة القائلین بجواز تقلید المیت مطلقا
- اشارة
- (الدلیل الأول) [حجیة قول المیت لإفادته الظن]
- (ثانی الأدلة لهم) [استلزام المنع من تقلید المیت شراکة المجتهد للشارع فی الأحکام الشرعیة]
- (ثالث الأدلة لهم) الاستصحاب
- (رابع الأدلة للمجوزین) لتقلید المیت مطلقا آیة النفر فی سورة البراءة
- (خامس الأدلة للمجوزین) آیة الکتمان
- (سادس الأدلة للمجوزین) آیة السؤال
- (سابع الأدلة للمجوزین) إطلاق ما دل علی الرجوع لمثل زکریا بن آدم
- (ثامن الأدلة) [إطلاق ما جاء فی التوقیع الشریف من الرجوع إلی رواه الحدیث أحیاء أو أمواتا]
- (تاسع الأدلة لهم) [روایة: فأما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه.]
- (عاشر الأدلة لهم) قول العسکری (ع) فی کتب بنی فضال: «خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا»
- (الحادی عشر من أدلتهم) [روایة: هذا دینی و دین آبائی]
- (الثانی عشر من أدلتهم) قوله (ع): «حلال محمد حلال الی یوم القیامة و حرامه حرام الی یوم القیامة»
- (الثالث عشر من أدلتهم) الأخبار الدالة علی أن العلماء ورثة الأنبیاء
- (الرابع عشر من أدلتهم) انا نعلم بسبب الاستقراء و التتبع للحجیات المجعولة من الشارع عدم مدخلیة الموت و الحیاة فیها
- (الخامس عشر من أدلتهم) انه لو لم یجز تقلید المیت لزم الحرج
- (السادس عشر لهم) انه لو لم یجز تقلید العالم المیت لکان مساویا للجاهل
- (السابع عشر لهم) ان العلماء قلدوا الأموات فی أخبارهم
- (الثامن عشر لهم) ان أدلة التقلید إنما هی إمضاء لبناء العقلاء من الرجوع لأهل الخبرة،
- (التاسع عشر) قیاس فتوی المیت علی فتوی الغائب
- (العشرون) اعتبار فتوی المیت فی إجماع السابقین
- (الواحد و العشرون) ان الأمر بالکتابة و حفظ الکتب و توریثها
- (الثانی و العشرون) الأخبار الواردة فی أجور المعلمین و المتعلمین
- (الثالث و العشرون) ان الفتوی روایة فی المعنی
- (الرابع و العشرون) [روایة: علینا أن نلقی إلیکم الأصول و علیکم أن تفرعوا علیها]
- حجة القائلین بالتفصیل بین التمکن من الرجوع الی الحی و بین عدم التمکن
- حجة القائلین بالتفصیل بین من علم انه لا یفتی إلا بمنطوق الأدلة و بین غیره
- حجة المفصلین بین صورة موافقة المیت مع الحی و صورة المخالفة
- حجة القول بالتفصیل بین التقلید الابتدائی و الاستمراری
- و قد استدلوا علی حرمة التقلید للمیت ابتداء
- اشارة
- (أحدها) الاستصحاب
- (ثانی الأدلة) [علی صحة تقلید المیت استمرارا]
- (ثالث الأدلة) علی جواز البقاء علی تقلید المیت
- (رابع الأدلة) علی جواز البقاء علی تقلید المیت السیرة
- (خامس الأدلة لهم) ان الإجماع علی المنع من تقلید المیت القدر المتیقن منه هو الابتدائی
- (سادس الأدلة لهم) التمسک بإطلاق أدلة التقلید
- (سابع الأدلة لهم) انه لو حکم بوجوب العدول فی الاستمراری لزم الحرج
- (ثامن الأدلة لهم) ان الأمر فی المقام یدور بین الأخذ بالمیت
- أدلة المانعین من التقلید الاستمراری للمیت
- اشارة
- (أحدها) ما فی تقریرات الشیخ الأنصاری (ره) من الإجماع علی المنع من تقلید المیت مطلقا
- (ثانیها) ان الأخذ بقول الحی أحوط و أولی
- (ثالثها) ان الدلیل علی لزوم التقلید للعامی هو الفطرة
- (رابعها) ان العامی إنما یبقی علی تقلید المیت بالرجوع إلی الحی
- (خامسها) ان المجتهد بموته ینکشف له خطأه فیما أخطأ به من الفتاوی فیعدل عنه.
- (سادسها) [ظهور روایة: هل تبقی الأرض بلا عالم حی ظاهر.]
- (سابعها) ان جواز البقاء علی تقلید المیت یوجب انحصار المرجع فی التقلید بواحد
- اختلاف القائلین بصحة البقاء فی ثلاثة مقامات
- حجة القائلین بوجوب البقاء علی تقلید المیت مطلقا
- حجة القائلین بالتخییر بین البقاء و العدول
- حجة القائلین بالتفصیل بین کون المیت أعلم فیبقی و إلا فلا
- حجة القائلین بالتفصیل فی البقاء بین کون المسائل عمل بها أم لا
- حجة القائلین بالتفصیل فی البقاء بین المسائل التی ابتلی بها و بین غیرها
- حجة القائلین بالتفصیل بین صورة العلم بالمخالفة بین فتوی الحی و فتوی المیت و بین صورة عدمه
- تنبیهات تتعلق بمسألة البقاء علی تقلید المیت
- الأول جواز العود الی المیت بعد العدول عنه
- الثانی عدم جواز عمل العامی بفتوی المیت أو فتوی الحی بجواز البقاء و هل یبقی علی الأول أو الثانی إذا ماتا کلیهما
- (التنبیه الثالث) إذا قلد من یحرّم البقاء علی تقلید المیت فمات فقلد من یجوز البقاء له علی تقلید المیت
- الرابع البقاء علی تقلید المیت من دون اجتهاد أو تقلید
- الخامس العدول عن تقلید المیت إلی الحی المخالف له فی الفتوی لا یوجب بطلان الأعمال السابقة
- السادس هل للعامی العدول إذا أفتی الثانی بجواز البقاء و الحی بوجوبه
- السابع هل المتبع نظر الحی أو المیت إذا اختلفا فی حقیقة التقلید
- الثامن من قلد فی حال صغره ثمَّ مات مقلده
- التاسع من قلد المجتهد ثمَّ جن و قبل الإفاقة مات مجتهده
- العاشر عزل وکیل المجتهد و المأذون منه و المنصوب من قبله بعد موته
- الحادی عشر فی صحة البقاء فی صورة ما إذا کان المیت مفضولا
- الشرط الثامن عشر فی المفتی الأعلمیة
- [نقل أقوال المسألة]
- (أحدهما) فی حکم العامی و ما هو وظیفته ابتداء قبل الرجوع لأحد
- (المقام الثانی) فی تحقیق ما هو الحق فی هذه المسألة لیفتی به المجتهد عند رجوع العامی له فیها
- اشارة
- [الأدلة علی وجوب تقلید الأعلم]
- اشارة
- (الأول) الأصل الذی یقتضی تقلید الأعلم
- اشارة
- [ما یورد علی الأصل الذی یقتضی تقلید الأعلم]
- (الدلیل الثانی لوجوب تقلید الأعلم) الإجماع
- (الدلیل الثالث لوجوب تقلید الأعلم) الأخبار الدالة علی ترجیح الأعلم
- (الدلیل الرابع لوجوب تقلید الأعلم) العقل
- (الدلیل الخامس علی وجوب تقلید الأعلم)
- (الدلیل السادس علی وجوب تقلید الأعلم)
- (الدلیل السابع علی وجوب تقلید الأعلم)
- (الدلیل الثامن علی وجوب تقلید الأفضل)
- [الدلیل التاسع علی وجوب تقلید الأعلم]
- [الدلیل العاشر علی وجوب تقلید الأعلم]
- [الحادی عشر علی وجوب تقلید الأعلم]
- [الأدلة علی جواز تقلید المفضول]
- [الدلیل الأول إطلاق الکتاب و السنة الواردان فی مشروعیة التقلید]
- (الدلیل الثانی للمثبتین جواز تقلید المفضول)
- [الدلیل الثالث علی جواز تقلید المفضول]
- [الدلیل الرابع علی جواز تقلید المفضول]
- [الدلیل الخامس علی جواز تقلید المفضول]
- [الدلیل السادس علی جواز تقلید المفضول]
- [الدلیل السابع علی جواز تقلید المفضول]
- [الدلیل الثامن علی جواز تقلید المفضول]
- و ینبغی التنبیه علی أمور لا بد لمن یذهب لوجوب تقلید الأعلم من اطلاعه علیها:
- اشارة
- «أحدها» أن المراد بالأعلم هل هو الأزید إدراکا و أسرع من غیره معرفة
- (ثانیها) إنما یجب الرجوع الی الأفضل عند مخالفته فی الفتوی للمفضول
- (ثالثها) هل یجب الفحص عن الأعلم الظاهر عدم وجوبه لأصالة عدم الأعلمیة
- (رابعها) إذا لم تکن للأعلم فتوی فی مسألة یجوز الرجوع فیها لغیره ممن هو أعلم الموجودین
- (خامسها) ان طرق معرفة الأعلم هی الطرق المتقدمة لمعرفة الاجتهاد.
- (سادسها) ان ما ذکر من وجوب الرجوع إلی الأعلم إنما هو مع الإمکان
- (سابعها) إذا علم اختلاف المجتهدین إجمالا و وجود الأعلم فیهم إجمالا من دون تشخیصه
- (ثامنها) إذا علم وجود الأعلم فیهم مع الشک فی اختلافهم فی الفتوی
- (تاسعها) أن یعلم باختلافهم فی الفتوی و یشک فی أعلمیة أحدهما
- (عاشرها) أن یحتمل الاختلاف بینهم و یحتمل الأعلمیة لأحدهم
- (الحادی عشر) إذا عرف العامی الأعلم من المجتهدین تفصیلا و علم الاختلاف بینهم إجمالا
- (الثانی عشر) إذا کان المجتهدان متساویین فی العلم یتخیر العامی فی الرجوع الی أیهما شاء
- (الثالث عشر) انه قد یجوز الرجوع للمفضول مع وجود الأفضل فی موارد
- (الرابع عشر) انه یجوز الترافع عند المفضول مع وجود الأفضل
- (الخامس عشر) ان سائر التصرفات التی تختص بتدبیر الأمور من الولایات
- (السادس عشر) انه لو کان أحدهما أعلم من الآخر فی مقدمات الفقه کالنحو و الصرف
- (السابع عشر) انه إذا عرضت مسألة علی العامی و هو لا یعلم حکمها فیجوز الرجوع لأحد المجتهدین
- (الثامن عشر) ان المسائل التی احتاط بها الأعلم و لم یکن له فتوی فیها
- الشرط التاسع عشر من شروط المفتی الأورعیة
- الشرط العشرون من شرائط المفتی معرفة المفتی و تشخیصه
- اشارة
- [الأدلة علی اعتبار الشرط المذکور]
- [الفروع التی تترتب علی هذا الشرط و هو تعیین]
- الزعامة الدینیة و حالات المجتهد الخمس
- [لزوم توفر الشروط فی الزعیم الدینی]
- [الأخبار الدالة علی صلاحیة طالب الزعامة للمرجعیة فی الفتوی]
- أحکام التقلید و المقلد
- أحدها- فی وظیفة المقلد إذا صار المجتهد فاقدا لبعض شروط المرجعیة فی التقلید
- [الأدلة علی عدم بطلان التقلید عند فقد المجتهد بعض الشروط]
- (تنبیه) [لو قلد شخصا ثمَّ شک فی انه جامع للشرائط أم لا]
- تعذر المجتهد الحی علی العامی
- تعذر المجتهد الجامع لشرائط الإفتاء علی العامی
- من لیس له أهلیة الإفتاء یحرم علیه الإفتاء
- تخییر العامی فی تقلید المجتهدین المتساویین
- التخییر بین المجتهدین المتساویین ابتدائی لا استمراری
- وجوب التقلید مقدمی
- حجیة التقلید من باب التعبد لا من باب الوصف و الظن
- جواز التبعیض فی التقلید
- وجوب التقلید علی العامی طریقی
- عدم جواز التقلید للمجتهد إذا علم العامی بخطئه فی فتواه أو فی مدرکها
- من قلد غیر جامع للشروط
- وقت وجوب التقلید علی العامی
- الشک فی التقلید و صحته
- عدم جواز فتوی العامی لغیره
- وجوب الفحص عن المجتهد الجامع للشرائط علی العامی و فی زمن الفحص یجب علیه العمل بالاحتیاط
- الاستفتاء فیما یتعلق بالوصایا و غیرها
- وجوب معرفة کلام المفتی
- [بحوث تمهیدیة]
- خاتمة فی حقوق العلم و آداب المعلم و المتعلم
- اشارة
- [ (أحدها) إخلاص النیة فی طلب العلم و الفتوی]
- [ (ثانیها) العمل بالعلم أو الفتوی و عدم العمل بدونهما]
- [ (ثالثها) القول بما یعلم و الوقوف عند ما لا یعلم و حرمة الفتوی بلا رویة و القضاء بلا بصیرة]
- [ (رابعها) التفهم للمسألة و السؤال عن المشکلة]
- [ (خامسها) الاستبصار فی أنحاء الحق و متشابهاته]
- (سادسها) بذل العلم لأهله.
- [ (سابعها) منع الفتوی و العلم عن غیر أهلها]
- [ (ثامنها) الشفقة فی التعلیم و بیان الفتوی]
- [ (تاسعها) الاقتصار علی مقتضی الحال و قدر الفهم]
- [ (عاشرها) قطع الطمع حتی عن المتعلمین عنده]
- [ (الحادی عشر) التواضع فی طلب العلم و معرفة الفتوی]
- [ (الثانی عشر) التملق للمعلم و للمفتی]
- [ (الثالث عشر) حسن الأدب مع المعلم و الخدمة له]
- [ (الرابع عشر) التسلیم للمعلم و المفتی]
- [ (الخامس عشر) إحضار القلب و الإقبال بکلیته علیه]
- [ (السادس عشر) ترک الحیاء فی الاستفسار عن المسئلة و عما أشکل علیه امره]
- [ (السابع عشر) تجنب الإکثار و الإلحاح فی المسئلة]
- [ (الثامن عشر) ان یتحر الوقت المناسب لمعرفة المسئلة]
- [ (التاسع عشر) تقدیم الأهم فالأهم من العلوم و المسائل التی أشکل أمرها علیه]
- [ (العشرون) الکتابة للعلم و الفتوی]
- [ (الحادی و العشرون) مجالسة أهل العلم و الفتوی]
- [ (الثانی و العشرون) المذاکرة و المناظرة فی العلوم الدینیة و المعارف الإلهیة و الأحکام الشرعیة]
- [ (الثالث و العشرون) ضبط اللسان فی المجالس و المجامع و عدم التسرع فی الفتوی]
- [ (الرابع و العشرون) الدعاء عند الخروج للدرس من المنزل و الدعاء عند الشروع فی التدریس]
- [الخامس و العشرون) أخذ العلم من أفواه الرجال لا من الکتب و الأقوال]
- [ (السادس و العشرون) الصبر و المثابرة علی تحصیل العلم]
النور الساطع فی الفقه النافع
اشاره
نام کتاب: النور الساطع فی الفقه النافع
موضوع: فقه استدلالی
نویسنده: نجفی، کاشف الغطاء، علی بن محمد رضا بن هادی
تاریخ وفات مؤلف: 1411 ه ق
زبان: عربی
قطع: وزیری
تعداد جلد: 2
ناشر: مطبعه الآداب
تاریخ نشر: 1381 ه ق
نوبت چاپ: اول
مکان چاپ: نجف اشرف- عراق
الجزء الأول
[خطبه الکتاب و الموضوع الذی یبحث فیه]
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ و به نستعین
الحمد للّه رب العالمین و الصلاه و السلام علی محمد و آله و صحبه الطیبین الطاهرین
(و بعد): فیقول المفتقر الی اللّه عز و جل علی بن المرحوم الشیخ محمد رضا بن المرحوم الشیخ هادی من آل کاشف الغطاء: قد ساعدنی التوفیق الربانی علی وضع کتاب فی علم الفقه الجعفری سمیته ب (النور الساطع فی الفقه النافع) قد شرحت به المسائل الفقهیه شرحا وافیا یتضح به معانیها و یتجلی فیه مدارکها و مبانیها سائلا المولی عز و جل أن یوفقنا لإتمامه و نیل الثواب الجزیل فی إنجازه و قد وضعت له مقدمه فی طرق امتثال التکلیف تشتمل علی مباحث الاحتیاط و الاجتهاد و التقلید، و من اللّه تعالی نستمد العون و التوفیق.
النور الساطع فی الفقه النافع، ج 1، ص: 4
الطرق لامتثال التکالیف
اشاره
(الاحتیاط، و الاجتهاد، و التقلید) قال الفقهاء رضوان اللّه علیهم: یجب علی المکلف أن یکون محتاطا أو مجتهدا أو مقلدا، و مرادهم بالوجوب هو الوجوب العقلی الإرشادی إذا کان دلیلهم علی ذلک هو قاعده الاشتغال أو وجوب شکر المنعم کما سیجی ء توضیح ذلک إن شاء اللّه لأن الوجوب فیهما وجوب عقلی لدفع العقاب المحتمل، و اما إذا قلنا ان الدلیل علیه هو مقتضی الجمع بین الأدله الشرعیه الداله علی وجوب الاحتیاط و وجوب التفقه و وجوب التقلید فیمکن أن یقال ان الوجوب یکون وجوبا شرعیا کما یمکن أن یکون أعم من الشرعی و العقلی و سیجی ء إن شاء اللّه بیان ذلک مفصلا فی الأدله علی هذه القاعده، و اما التخییر بین هذه الأمور الثلاثه فهو تابع للوجوب فان کان الوجوب عقلیا فالتخییر کذلک و هکذا إن کان شرعیا أو